تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
هامش
- ج : بسمه تعالى لا نسمح بذلك مهما أمكن . س : هل يجب الاستفسار من صاحب المطعم في الدول الكتابيّة عند تناول خضروات أو سمك مقلي بالدهن مع الشكّ بأنّ نفس الدهن مستخدم للحم الخنزير أو للحوم محرّمة ؟ ج : بسمه تعالى إذا لم يعلم بكون الدهن نجساً أو مأخوذاً من ألية الحيوان جاز التناول من ذلك . س : مع التيقّن بأنّ الطعام نجس ، فهل يجب إخبار الشخص المسلم بنجاسة ذلك الطعام ؟ ج : بسمه تعالى لا يجب الإخبار إلّا على من قُدّم الطعام إليه . س : هل يجوز شراء لحوم محرّمة للمسلم أو لغير المسلم ؟ ج : بسمه تعالى يجب على من يقدّم اللحم الحرام إلى شخص أن يخبره بحرمته والشراء صحيح إذا كان للّحم منفعة غير الأكل محلّلة شرعاً . وأمّا لحم الخنزير فلا يجوز للمسلم بيعه أو شراؤه على أيّ حال . س : هل يجوز دفع ثمن الأكل المحرّم أو الخمر عن المسلم أو غير المسلم ؟ ج : نعم يجوز إلّا إذا كان في ذلك تشجيعٌ على تناول الحرام وإغراء بذلك . س : الجلي( gelatine )مادّة تستخلص من عظام الحيوانات في أوروبا . فهل يجوز أكله ؟ وعند الشكّ باستخلاصه من مواد نباتيّة فهل يجوز أكله ؟ ج : بسمه تعالى يجوز أكله عند الشك . س : هل يجب التفحّص عند شراء معلّبات غير اللحم عن محتويات تلك العلبة التفصيليّة ؟ وما هو الحكم في حالة عدم وجود كتابة للمحتويات على تلك المعلّبات ؟ ج : بسمه تعالى لا يجب الفحص بشأن معلّبات غير اللحوم . س : هناك شكٌّ بإضافة سمن الخنزير إلى الكعك والبسكويت والخبز في أوروبا ، فهل يجب التأكّد من خلوّه ؟ ج : بسمه تعالى يجوز التناول ما دام لم يحصل اليقين بما ذكر ، ولا يجب التأكّد . س : في المطاعم الغير كتابيّة ( المشركين ) هل يجب التأكّد بأنّ العامل مسّ الطعام أم لا أو الطبق عند غسله ؟ ج : بسمه تعالى لا يجب التأكّد بل يكفي عدم العلم بالنجاسة . س : وهل يجوز الأكل مع الشكّ بأنّ الطبّاخ أو بعض موظّفي المطعم من الكتابيّين ؟ ج : بسمه تعالى نعم يجوز . س : هل يجوز أكل غير اللحم من شركة خطوط طيران غير كتابيّة ( المشركين ) مع الشكّ بأنّها تتزوّد من مطارات الدول الإسلاميّة أو الكتابيّة ؟ ج : بسمه تعالى نعم يجوز . س : هل يجوز بيع الخمر أو اللحم المحرّم للكتابيّين ؟ ج : بسمه تعالى لا يجوز بيع المسلم للخمر أو للحم الخنزير مطلقاً . س : إذا كان المعروف في بعض أكلات السمك بأنّ السمك المستخدم مفلّس ، فهل يجب التفحّص في كلّ حالة عند شراء هذا النوع من الأكلات ؟ ج : بسمه تعالى إذا كان الطعام في أيدي غير المسلمين فلا بدّ من الظن الاطمئناني ، أي القناعة بأنّ السمك المطبوخ من المفلّس ، وإذا حصلت قناعة بسبب ما هو معروف كفى ولا يجب الفحص . س : هل يمكن تحديد مفهوم الحرج في الإسلام ؟ ج : بسمه تعالى الحرج عبارة عن تحمّل عناء نفسي أو بدني لا يطيق الناس عادةً تحمّله . س : هل يجوز لبس الربطة المزيّنة ذات الألوان الزاهية مع تمام التحشّم . هل تعتبر زينة ؟ هل يجوز لبس الجوراب السميك مع الثوب القصير كحجاب شرعي ؟ هل يجوز لبس البنطلون مع القبّوط فوق الركبة كحجاب شرعي ؟ هل يجوز لبس الجبّة ( المقصود الدشداشة ) كحجاب شرعي ؟ هل يجوز لبس الثوب [ ذي ] الألوان الزاهية كحجاب ؟ ج : بسمه تعالى الجواب على هذه الأسئلة الخمسة أنّ الضابط في الحجاب الشرعي ستر المرأة لما عدا الوجه والكفّين من جسمها مع عدم استعمال الإثارة وعدم وضع الزينة في المقدار المكشوف ، والإثارة تختلف من عرف إلى عرف . س : هل يجوز للرجل أن يلبس بنطلون يبرز عورتيه ؟ -
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 398 | أحمد عبد الله أبو زيد العاملي