تخطي إلى المحتوى الرئيسي

در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
إلى الخارج ، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجيّة فقط . و قد عرفت ما فيه . و بعضهم إلى أنّ الماهيّات الخارجيّة موجودة في الذّهن باشباحها ، لا بأنفسها ، ( 1 ) و شبح الشّيء يغاير الشّيء و يباينه ، فالصّورة الذهنيّة كيفيّة نفسانيّة ، و أمّا المقولة الخارجيّة فغير باقية فيها ، فلا إشكال . و قد عرفت ما فيه . و منها : ما ذكره صدر المتألّهين ( قدّس سرّه ) في كتبه ، و هو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأوّليّ و بين الحمل الشائع ، فالثّانى يوجبه دون الأوّل ( 2 ) . بيان ذلك : أنّ مجرّد أخذ مفهوم جنسيّ أو نوعيّ في حدّ شيء و صدقه عليه لا يوجب اندراج ذلك الشّيء تحت ذلك الجنس أو النّوع ، بل يتوقّف الإندراج تحته على ترتّب آثار ذلك الجنس أو النّوع الخارجيّة على ذلك الشّيء ( 3 ) . فمجرّد أخذ الجوهر و الجسم مثلا في حدّ الإنسان - حيث يقال : « الانسان جوهر جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة ناطق » - لا يوجب إندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم ، حتّى يكون موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا ، و يكون بحيث يصحّ أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسما ، و هكذا . و كذا مجرّد أخذ الكمّ و الاتّصال في حدّ السّطح - حيث يقال : « السّطح كمّ متّصل قارّ منقسم في جهتين » - لا يوجب اندراجه تحت الكمّ و المتّصل مثلا ، حتّى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنّه كمّ ، و مشتملا على الفصل المشترك من جهة أنّه متّصل ، و هكذا . و لو كان مجرّد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج ، لكان كلّ مفهوم كلّيّ فردا لنفسه ، لصدقه بالحمل الأوّلّي على نفسه . فالإندراج يتوقّف على ترتّب الآثار ، و معلوم : أنّ ترتّب الآثار إنّما يكون في الوجود الخارجيّ دون الذّهنيّ . فتبيّن : أنّ الصّورة الذّهنيّة غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتّب آثارها عليها ، لكنّ الصّورة الذّهنيّة إنّما لا تترتّب
هامش
( 1 ) - نظريّه اشباح يا انكار مقدمه سوّم . ( 2 ) - حمل اوّلى ، مبين اتحاد مفهومى موضوع و محمول است ، ولى حمل شايع صناعى بيان‌گر اتحاد وجودى محمول و موضوع مىباشد . در حمل اولى ، موضوع تعريف مىشود و مفهومش باز و روشن مىشود . اما در حمل شايع ، اندراج موضوع در محمول بيان مىشود و اين در جايى امكان‌پذير است كه آثار محمول بر موضوع مترتب شود . ( 3 ) - اگر يك مفهوم ماهوى به حمل شايع بر چيزى صدق كند اين دليل بر اندراج آن شىء در آن ماهيت نيست ، اما يك ماهيت تنها در صورتى به حمل شايع بر چيزى صدق مىكند كه آثارش بر آن شىء مترتب شود .