المقام الثالث : فيما إذا مرَّ المكلّف بكلا حالي السفر والحضر في الوقت ، فكان حاضراً فسافر أو مسافراً فحضر ، وقد عرفنا تكليفه في كلتا المسألتين . إلّا أنَّه لم يؤدّ الصلاة في الوقت لعذرٍ كالغفلة ونحوها ، أو لغير عذرٍ كالعصيان ، فيجب عليه القضاء لا محالة بالدليل القطعي في الجملة ، فهل يكون قضاؤه قصراً أو تماماً ؟
يقع الكلام في هذا المقام في جهتين :
الجهة الأُولى : في التكلّم عن كبرى المسألة بمقدار ما هو مربوطٌ بمحلِّ الكلام .
الجهة الثانية : في تطبيق الكبرى على المسألتين في الأداء « 1 » .
هامش
( 1 ) يبدو أنَّ هناك جهة ثالثة تحدّث عنها ( قدس سره ) ، وهي : مقتضى الأصل العملي في باب القضاء ، كما سيأتي .