وبالتخيير في الثانية على ما اخترناه .
القول الثالث عشر : القول بالاحتياط ولو مستحبّاً في كلتا المسألتين ، على ما أمر به صاحب العروة « 1 » أيضاً .
إلى غير ذلك من الأقوال المتحصّلة من فتاوى المتقدّمين والمتأخّرين ، ولا يبعد أن يُقال : إنَّ تعدّد الأقوال إلى هذا المقدار كافٍ في صدق عبارة الشرايع « 2 » بكون الخلاف كما هو موجودٌ في المسألة الأُولى ، موجودٌ في المسألة الثانية ، فلا نضطرّ إلى أن نفترض على أنَّه اطّلع على أقوالٍ في المسألة الثانية أكثر ممّا ذكرنا ، وإن كان ذلك محتملًا في نفسه . ومن ثمَّ تضعف دلالته على وجود سائر محتملات الأقوال في المسألة . فتأمّل .
* * * *
هامش
( 1 ) راجع المصدر السابق .
( 2 ) راجع شرائع الإسلام 103 : 1 ، كتاب الصلاة ، في صلاة المسافر .