وهذا بنفسه ممّا يكون قرينةً على بطلان الأقوال الأُخرى في المسألة السابقة ، لو تمَّ القطع بعدم الفرق بين المسألتين ، أو أنَّه يكون قرينةً على بطلان هذا القطع ، الذي أشرنا إلى أنَّه غير موجودٍ وجداناً .
ويقع الكلام في هذا المقام في جهات :
الجهة الأُولى : فيما يصلح أن يكون دليلًا على القول الأوّل ، وهو وجوب التمام ، من غير الأُصول العمليّة .
الجهة الثانية : فيما يصلح أن يكون دليلًا على القول الثاني ، وهو وجوب القصر ، ممّا سوى الأُصول العمليّة .
الجهة الثالثة : فيما هو مقتضى الأُصول العمليّة في المقام .
مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٣