كذا في مصباح الفقيه « 1 » ، ونحوه في غيره من المصادر « 2 » ، وإن كان يظهر من الشرائع « 3 » ، بل وغيرها « 4 » على ما نقل وجود الخلاف في ذلك .
فيتحصّل من ذلك أنَّ في المسألة قولين لا أكثر :
أحدهما : ما عليه الشهرة العظيمة وهو وجوب التمام اعتباراً بحال الأداء « 5 » ، وهو المنسوب إلى العامّة أيضاً « 6 » ، وهو متّفق مع ما استفدناه من صحيح إسماعيل بن جابر ، بناءً على عود ذيله إلى السؤال الثاني ، فراجع « 7 » .
القول الثاني : ما هو خلاف المشهور جدّاً ، بل ممّا لا يعرف له قائل بعينه ، وهو وجوب القصر اعتباراً بحال الوجوب « 8 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : مصباح الفقيه 2 ق 765 : 2 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، شروط القصر .
( 2 ) أُنظر : الرسائل الفقهية ( الخواجوئي ) 430 : 2 ، الرسالة الذهبيّة ، الفصول الأربعة في مَن دخل عليه الوقت وهو مسافر وبالعكس . . . وجواهر الكلام 360 : 14 ، كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في صلاة المسافر .
( 3 ) أُنظر : شرائع الإسلام 103 : 1 ، كتاب الصلاة ، في صلاة المسافر .
( 4 ) أُنظر : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( للصيمري ) 230 : 1 - 231 ، كتاب الصلاة ، في صلاة المسافر ، الفرع الثامن .
( 5 ) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 6 ) على ما حكاه ابن إدريس في السرائر 333 : 1 - 334 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافر .
( 7 ) راجع الوجه السادس لوجوب التقصير ، من مبحث الاستدلال بالروايات الخاصّة .
( 8 ) أُنظر : مصباح الفقيه ( ط . ق ) 2 ق 765 : 2 ، كتاب الصلاة ، الركن الرابع في التوابع ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، شروط القصر .