تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
جوابه : أوّلًا : أنّنا لا نحتاج إلى تلك الدوائر ، وإنّما يكفي الالتفات إلى المواجهة العرفيّة بخطّ مستقيم . ثانياً : أنّ الدليل إن كان متحقّقاً ومعتبراً أغنى عن هذه الدوائر ، سواء كانت مضمونة الدقّة أم التسامح . فإن قلت : إنّ الدليل الهندسي يدلّ على أنّ مادّة التوجّه والاستقبال دقّيّة . قلنا : [ أوّلًا ] : إنّها تحتاج إلى ضمّ كبرى شرعيّة مصحّحة لها . [ وثانياً ] : إنّه لو دار الأمر بين فهم المادّة فهماً هندسيّاً أو فهماً عرفيّاً ، تعيّن الفهم العرفي . وأمّا استعمال العقل كدليل في هذا الصدد [ فهو ] خارج النطاق الهندسي ، فيكون على أنحاء : النحو الأوّل : حكم العقل بوجوب مقدّمة الواجب ، لو تمّ في محلّه . بتقريب : أنّ الواجب هو الصلاة ، والمقدّمة هو الاستقبال ، ولا يكون إلّا بالاستقبال الدقّي ، فيكون هذا النحو من الاستقبال واجباً . جوابه : أنّه يتوقّف على أنّ المقدّمة هو الاستقبال الدقّي ، وقد سبق منعه . نعم ، لو اقتصرنا على هذا الدليل وتنزّلنا عن الدليل اللفظي لزم الاحتياط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج ، وإلّا فمقدّمة الواجب هنا تتحقّق بالاستقبال التسامحي . النحو الثاني : العلم الإجمالي المنجّز بعد دخول الوقت بأنّ إحدى الجهات قبلة ، فيجب إمّا الاحتياط بالتدقيق ، وإمّا الاحتياط بالتكرار ، وإذا