تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « كلّ مسكر حرام » ، فينتج : مسكريّة خصوص النبيذ الذي سكن غليانه . ولا يبعد إرادة خصوص هذا الاحتمال . نعم ، فيه حينئذٍ : أنَّه يكون شاملًا لصورة الغليان بالنّار ، على أنَّه يمكن إخراجها ورفع اليد عنها بقرينة نسبة الغليان إلى النبيذ ، أو أن يُقال : بأنَّ تطبيق الكبرى على النبيذ إنَّما يكون بعد العلم الخارجي بعدم مسكريّة المغليّ بالنّار .

الرواية الثالثة

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن محمّد بن إسماعيل ومحمّد بن جعفر أبي العباس ، عن محمّد بن خالد ، جميعاً عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال : حدّثني أيوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ، فقال : « لا بأس به » ، فقال : إنَّه يوضع فيه العكر ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « بئس الشراب ، ولكن انتبذه غدوة ، واشربه بالعشيّ » ، فقلت : هذا يفسد بطوننا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك » « 1 » . والعكر : هو الخميرة التي تساعد على سرعة الغليان . وقوله عليه السلام : « بئس الشراب » ظاهر في الحرمة ، فيفهم من ذلك أنَّ المقصود هو التحرّز من الغليان . وقول السائل : يفسد بطوننا ؛ باعتبار أنَّ المسكر لخفّته يساعد على الهضم ، ولاسيّما أنَّ العرب لم يكونوا قد تعوّدوا بعد على الأغذية الثقيلة التي وجدوها في البلاد التي شهدت فتحاً إسلاميّاً ، فشربوه دفعاً لعسر الهضم . ولذا روي
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 729 ، كتاب الأشربة ، الباب 24 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 25 : 257 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المباحة ، الحديث 1 .