تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

المقام الأوّل : حرمتها إثباتاً ونفياً

وفيه جهات ثلاث :

الجهة الأُولى : في العصير العنبي

لا إشكال عند فقهاء المسلمين ، العامّة « 1 » منهم والخاصّة ، في عدم حرمة العصير العنبيّ إذا لم يبلغ حدّ الإسكار . كما لا إشكال عند فقهاء الإماميّة في حرمته إذا أصبح مسكراً « 2 » ، ضرورة صدق اسم الخمر عليه حينئذٍ ؛ إذ لا نعني بالخمر إلَّا العصير العنبيّ المسكر ، والضرورة قائمة على حرمته من الكتاب « 3 »
هامش
( 1 ) أُنظر : بدائع الصنائع 5 : 115 ، كتاب الأشربة ، الدرّ المختار 7 : 7 ، كتاب الأشربة ، المغني 10 : 351 ، كتاب الأشربة ، حكم ما طبخ من العصير والنبيذ . . . ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 106 ، كتاب الأشربة ، البحر الرائق 8 : 247 ، كتاب الأشربة . ( 2 ) أُنظر : المبسوط 8 : 59 ، كتاب الأشربة ، الخلاف 5 : 474 - 475 ، كتاب الأشربة ، النهاية : 591 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأشربة المحظورة ، التنقيح الرائع 4 : 368 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الفصل الرابع ، ومسالك الأفهام 12 : 73 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الخامس في المائعات والمحرّم منها ، مفاتيح الشرائع 2 : 220 ، كتاب مفاتيح المطاعم والمشارب ، الباب الثاني ، وراجع أيضاً : مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط . ح ) 2 : 26 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في النجاسات ، الفصل الأوّل في أنواعها ، الثامن : المسكّرات . ( 3 ) كما في الآيتين : 90 - 91 من سورة المائدة : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .
كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 259 | السيد محمد الصدر