فصل في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ
مسألة ( 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً [ 3 ] « 1 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 3 ] والكلام في هذه العصائر في مقامين :
الأوّل : في حرمتها إثباتاً ونفياً ، وهو بحث استطراديّ خارج عن باب الطهارة ، نذكره تبعاً لما أورده قدس سره في المتن .
الثاني : في طهارتها ونجاستها . وهذا إنَّما يتمّ بناءً على ثبوت حرمتها ، أو عدم حلّيّتها على الأقلّ .
ولا يخفى « 2 » : أنَّ المراد من العصير في كلماتهم ما هو أعمّ من الماء المستخرج من الفاكهة أو من الزبيب ، وهو الذي يوضع عليه الماء ويغلى حتّى يكتسب الماء طعم الزبيب .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ( المحشّى ) 1 : 146 - 148 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، التاسع : الخمر .
( 2 ) هذا جوابٌ على سؤالٍ لي ( المقرّر ) .