ثمن ابنه ؟ قال :
« فعلى الإمام أن يفتديه ، ولا يُملك ولد حرٍّ « 1 » . »
فهو حرٌّ على أيّ حالٍ ، غاية الأمر أنَّه معلّقٌ على تلك الغرامة المدفوعة ، لا أنَّه يجب أن يتمسّك به أبوه ليحرّره ، فإذا لم يصنع الأب ، كان على الإمام أن يفتديه ؛ لأنَّه لا يُملك ولد حرٍّ .
وقد ورد في سائر الروايات وجوب دفع قيمة الولد ، لا أنَّ الإجازة أثّرت كذلك ، بل في باب وطء الشبهة حكموا أن يكون الولد حرّاً منتسباً إلى أبيه ، ولكنّه بما أنَّه نماء مال الغير وأتلفه عليه أو تصرّف في الرحم بنحوٍ من الأنحاء ، لذا وجب عليه أن يغرم مقداراً من المال ، لا أنَّ الحرّيّة وقعت بالإجازة .
الاستدلال بروايتي زرارة وجميل
ونحوها في الدلالة رواية سليم بن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجلٌ اشترى جاريةً من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه ، فولدت منه أولاداً . ثُمَّ إنَّ أباها يزعم أنَّها له ، وأقام على ذلك البيّنة . قال :
« يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمته ما أصاب من لبنها وخدمتها « 2 » . »
هامش
( 1 ) الكافي 10 : 784 - 785 ، كتاب النكاح ، الباب 67 ، الحديث 2 ، الاستبصار 3 : 217 ، كتاب النكاح ، الباب 135 ، الحديث 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 349 ، كتاب النكاح ، الباب 30 ، الحديث 58 ، وسائل الشيعة 21 : 186 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 85 ، كتاب البيوع ، الباب 57 ، الحديث 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 83 ، كتاب التجارات ، الباب 6 ، الحديث 71 ، وسائل الشيعة 21 : 204 - 205 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .