تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
حقّ الغير . بل لعلّ هذا أهون من ذاك ؛ فإنَّ العين كانت ملكه ، وأنا لا أُريد النقل في زمان المانع ، وإنَّما من الآن يحصل النقل من الأوّل بتبدّل العناوين . وعليه فيقع النزاع في الكشف الحكمي والتعبّدي دون الكشف الحقيقي ، ولا يصحّ القول بأنَّ النزاع غير جارٍ مطلقاً . ثُمَّ لو قلنا في المقام بعدم اعتبار الإجازة ، بل يكفي فكّ الرهن ، فهل يمكن جريان نزاع الكشف والنقل في الفكّ ، كجريانه في الإجازة ؟ وقد تعرّض لهذه الجهة المحقّق النائيني قدس سره « 1 » ، ولم يتعرّض للجهة التي تعرّض لها المحقّق الأصفهاني قدس سره . إلّا أنَّ كلامه مضطربٌ ؛ فإنَّه ذكر أوّلًا أنَّ الفكّ كالإجازة ، فكما يُعقل أن تكون الإجازة كاشفةً ، فكذلك الفكّ ؛ لأنَّه ليس من متمّمات النقل ، بل من شرائط تأثير العقد . ثُمَّ قال : ولا يُقال : إنَّ مفاد ( أسقطت الدين ) وهكذا لازم أداء الدين ليس إلّا سقوط الدين حين الإسقاط أو الأداء لا حين العقد . لأنَّا نقول : وإن كان الأمر كذلك ، إلّا أنَّ النزاع ليس في مفاد الإسقاط ولازم الأداء ، وإلَّا لا يجري النزاع في الإجازة ، مع أنَّ مفادها ليس الإجازة من حين العقد . . . . ولم يتّضح لنا المقصود من كلامه قدس سره . ثُمَّ ذكر في حاشيته بعنوان ( منه ) - ولم يعلم أنَّها منه أو من المقرّر - : أنَّ هذا من قبيل الصرف والسلم ، فكما أنَّ انتساب العقد هناك إلى المالك تامٌّ
هامش
( 1 ) أُنظر : منية الطالب 1 : 262 - 263 ، كتاب البيع ، القول في بيع الفضولي ، القول في المجيز ، الجهة الثالثة ، المسألة الأُولى .