الأقوال : الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف التعبّدي « 1 » .
أمّا على الكشف الحقيقي - بمعنى : أنَّ الإجازة كاشفةٌ عن أنَّ الشرط متحقّقٌ من أوّل زمان العقد - فلا يمكن القول به بعد فرض مانعيّة الرهن ، كعدم القول بصحّة البيع ، سواء قلنا بالكشف على مبنى الميرزا الرشتي قدس سره « 2 »
القائل بوجود الرضا المقارن أو على مبنى العقد المتعقّب بالإجازة أو العقد المجاز في الزمان المتعقّب .
وأمّا إذا قلنا بالكشف التعبّدي - بمعنى : أنَّ الشارع تعبّدنا بترتيب آثار العقد من الأوّل - فله صورتان :
الأُولى : أن يكون تعبّد الشارع مترتّباً على العقد المتعقّب بالإجازة ، أي : أن يتعبّدنا الشارع في الزمان الموجود فيه المانع بترتيب آثار الملكيّة ، وهذا النحو منافٍ لحق الغير .
الثانية : أن يكون تعبّد الشارع منوطاً بالإجازة ، ومن الواضح أنَّه عند تحقّق الإجازة يكون الرهن منفكّاً ومرتفعاً ، فكأنَّ الشارع يقول : ( رتّب من حين الفكّ آثار الملكيّة من الأوّل ) ، ولا منافاة هنا مع حقّ الغير .
وأمّا الكشف الحكمي فمفاده : أنَّ الإجازة من الآن تؤثّر في النقل من
هامش
( 1 ) أُنظر : كتاب الإجارة ( للمحقّق الرشتي ) : 184 ، الفصل الثاني : في شرائط الإجارة ، القول في البيع الفضولي ، المقام الثالث : في الإجازة المقصد الثالث : في أحكام الإجازة ، وأُنظر : منية الطالب 1 : 234 ، كتاب البيع ، القول في بيع الفضولي ، القول في الإجازة وأحكامها ، حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 148 - 149 ، كتاب البيع ، القول في الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، وغيرها .
( 2 ) أُنظر : كتاب الإجارة ( للمحقّق الرشتي ) : 184 ، الفصل الثاني : في شرائط الإجازة ، القول في البيع الفضولي ، المقام الثالث ، المقصد الثالث : في أحكام الإجازة .