تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يصحّ القول بانتقالها فهو سديدٌ قطعاً . وأمّا لو كانت من الحقوق « 1 » فهل تورّث أم لا ؟ فيقع الكلام في هذه الجهة ؛ لأنَّ هاهنا مواضع للبحث والنظر . منها : أن يقع الكلام في أنَّ المجيز أيلزم أن يكون مالكاً حال العقد ، أم لا يلزم ذلك ، فلا بأس أن يملكه بعد ذلك قهراً أو اختياراً ثُمَّ يجيز ؟ فإذا بنينا على الأوّل فسواء كانت الإجازة من الحقوق أو من الأحكام ، فهي ليست قابلةً للإرث ؛ لأنَّها من الأحكام المختصّة كحقّ القسم للزوجة ؛ إذ المفروض أنَّ الوارث غير مالكٍ حال العقد ، فيعلم من ذلك أنَّ الإجازة من مختصّات المجيز ، فلو مات قبل الإجازة لا تكون الإجازة قابلةً للانتقال بالميراث . وأمّا إذا بنينا على الثاني - أعني : عدم اشتراط أن يكون مالكاً حين العقد ، وغاية الأمر لزوم أن يكون مالكاً حال الإجازة - فنقول : لو كانت الإجازة من الحقوق ، فهل يمكن أن نتصوّر أنَّ هذا الحقّ الوجداني الذي لي بصفتي مالكاً للمال ينتقل إلى آخر بالإرث ؟ فإنَّك لا تخلو إمّا أن تفرض أنَّ هذين السببين ( الإرث والملكية ) يفيدان حقّين للإجازة أو حقّاً واحداً . فعلى
هامش
( 1 ) أُنظر : الأقوال في المسألة في حاشية المكاسب ( للمحقّق الخراساني ) : 67 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الرابع ، وحاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 160 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، القول في الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الرابع ، حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 1 : 187 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، الشرط الخامس ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الرابع ، منية الطالب 1 : 356 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في بيع الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الرابع ، وغيرها .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 194 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر