تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
أقول : لو ذهبنا إلى أنَّ دليل السلطنة يحول دون العقد على مال زيدٍ ، وأنَّ مراد الميرزا النائيني قدس سره جعل العقد حقّاً ماليّاً ليكون مشمولًا لهذا الدليل ، فيشمل الحقوق الماليّة : كحقّ الشفعة وحقّ الرهن ، للُوحظ عليه : أنَّ الإنشاء لو لم يكن مزاحماً لذلك الحقّ لم يكن مزاحماً في المقام أيضاً ، ولو كان مزاحماً هناك لكان مزاحماً هنا أيضاً . ومنها : أنَّ الشيخ قدس سره « 1 » ذكر : أنَّ دليل السلطنة يقطع العلاقة ، فأُورد عليه « 2 » : بأنَّه لم تحصل علاقةٌ لكي تنقطع . وأجاب الميرزا النائيني قدس سره « 3 » : أنَّه وإن لم تحصل علاقةٌ شرعيةٌ ، إلَّا أنَّه حصلت علاقةٌ عرفيّةٌ . فهل يرى العرف مثل هذه العلاقة ، مع أنَّك لم تُجرِ الإنشاء ولم تحصل لك أيّ علاقةٍ ؟ وأضاف قدس سره « 4 » : أنَّه على التسليم به فإنَّ العلاقة الشأنيّة كافيةٌ . وفيه : أنَّه مصادرةٌ ؛ إذ مفاد ذلك : أنَّه إذا باع ، فله أن يردّ ، وهو عين المصادرة . وعليه فما نطق به سائر المشايخ وجيهٌ في المقام ، فلا يتمّ ما أفاده الميرزا
هامش
( 1 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 426 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في عقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث . ( 2 ) أُنظر : حاشية المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 1 : 185 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، الشرط الخامس ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث ، حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 159 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث . ( 3 ) أُنظر : منية الطالب 1 : 256 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في بيع الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث . ( 4 ) أُنظر : المصدر المتقدّم .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 185 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر