تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

أدلة الضمان مع التلف

الدليل الأول : حديث على اليد

وقد استدّل على ثبوت الضمان بالنبويّ المشهور : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( « 1 » ) . واستيفاء المقال في النبويّ يتمّ في مقامين : أحدهما : في سنده ، وثانيهما : في دلالته على الحكمين التكليفي والوضعي .

المقام الأوّل : حول سند الحديث

وليُعلم : أنّ الحديث ورد بألفاظٍ مختلفةٍ منها : « على اليد ما جنت حتّى تؤدّيه » كما حكاه السيّد ( قدس سره ) في « الانتصار » ( « 2 » ) عن العامّة ( « 3 » ) . أمّا الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » ( « 4 » ) و « المبسوط » ( « 5 » ) فأورده هكذا : « على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي أو تؤدّيه » ، كما نقله السيّد ابن زهرة ( قدس سره ) أيضاً عن العامّة في كتاب الإجارة هكذا : « على اليد ما أخذت » ( « 6 » ) وأورده في كتاب الغصب هكذا :
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 224 : 1 ، الحديث 106 ، مستدرك الوسائل 7 : 14 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، والسنن الكبرى ( للبيهقي ) 90 : 6 . ( 2 ) راجع الانتصار ( سلسلة الجوامع الفقهيّة ) : 192 . ( 3 ) انظر : مسند أحمد 8 : 5 ، سنن أبي داود 318 : 2 ، سنن الترمذي 368 : 2 ، وغيرها . ( 4 ) انظر : الخلاف 407 : 3 - 408 . ( 5 ) انظر : المبسوط 59 : 3 . ( 6 ) انظر : غنية النزوع : 289 .