استحبابا في الصور الأربع الأخيرة قطع الصلاة واستئنافها .
فصل
في حكم الظن
( مسألة 224 ) : الظن في عدد الركعات كاليقين ولو كان مسبوقاً بالشك . فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكاً فيه كان العمل على الأخير ، كالعكس . وأما الظن في الأفعال والشرائط ونحوها ففي اعتباره إشكال ما لم يبلغ الاطمئنان أو الوثوق .
فصل
في ركعات الاحتياط
( مسألة 225 ) : ركعات الاحتياط واجبة . فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة بعد إتمامها ، كما أن الجمع بين الاحتياط والإعادة تشريع محرم . ولكن يجوز له إبطال الصلاة المشكوك فيها وإعادتها .
( مسألة 226 ) : لابد لصلاة الاحتياط من نية وتكبير حال الافتتاح بقصد القربة المطلقة أو بنية رجاء المطلوبية أو صلاة الاحتياط وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتى البسملة ، وركوع وسجود وتشهد وتسليم ، ولا سورة فيها ، والأحوط ترك القنوت بنية الجزئية .
( مسألة 227 ) : لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط ولم يذكره إلا بعد فوات محل تداركه ، أو زاده فيها بطلت . وفي بطلان الصلاة بذلك وجهان . والظاهر الاكتفاء عندئذ بتكرار صلاة الاحتياط قبل الاتيان بالمنافي . والأحوط استحبابا