تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
استحبابا في الصور الأربع الأخيرة قطع الصلاة واستئنافها . فصل

في حكم الظن

( مسألة 224 ) : الظن في عدد الركعات كاليقين ولو كان مسبوقاً بالشك . فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكاً فيه كان العمل على الأخير ، كالعكس . وأما الظن في الأفعال والشرائط ونحوها ففي اعتباره إشكال ما لم يبلغ الاطمئنان أو الوثوق . فصل

في ركعات الاحتياط

( مسألة 225 ) : ركعات الاحتياط واجبة . فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة بعد إتمامها ، كما أن الجمع بين الاحتياط والإعادة تشريع محرم . ولكن يجوز له إبطال الصلاة المشكوك فيها وإعادتها . ( مسألة 226 ) : لابد لصلاة الاحتياط من نية وتكبير حال الافتتاح بقصد القربة المطلقة أو بنية رجاء المطلوبية أو صلاة الاحتياط وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتى البسملة ، وركوع وسجود وتشهد وتسليم ، ولا سورة فيها ، والأحوط ترك القنوت بنية الجزئية . ( مسألة 227 ) : لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط ولم يذكره إلا بعد فوات محل تداركه ، أو زاده فيها بطلت . وفي بطلان الصلاة بذلك وجهان . والظاهر الاكتفاء عندئذ بتكرار صلاة الاحتياط قبل الاتيان بالمنافي . والأحوط استحبابا