تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
والسدس : فرض الأبوين مجتمعين مع وجود الولد وان نزل . وفرض الأم مع وجود الأخوة . وسهم الواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى . الأمر الثاني : إذا اجتمع ذو فرض مع غيره ، أعطى ذو الفرض فرضه والباقي يعطى لغير ذي الفرض . وإذا كان الجميع من ذوي الفروض . فقد تكون الفروض مساوية للتركة كالمتعدد من كلالة الأم والمتعدد من الأخوات للأب والأم أو للأب . حيث يكون لكلالة الأم الثلث . ولكلالة الأب الثلثان ولا إشكال . وقد تزيد التركة على السهام وقد تنقص . فان فضل منها شيء رد على المتقرب بالأبوين أو الأب دون المتقرب بالأم . كما أن النقص يرد عليه دونه . ودون أحد الزوجين . مثال الأول : أخت لأب وأم مع واحد من كلالة الأم . يعطى لكلالة الأم السدس وللأخت النصف بالفرض . ويرد الباقي وهو الثلث للأخت . ومثال الثاني : أختان لأب وأم مع المتعدد من كلالة الأم مع الزوج . فيعطى الزوج النصف ولكلالة الأم الثلث . ويبقى السدس فيعطى للأختين . وكان نصيبهما الثلثان ، وكذلك إذا كان مكان الزوج الزوجة . حيث يعطى الربع للزوجة والثلث للكلالة والباقي للأختين وهو خمسة من اثني عشر . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين