الخاتمة
وفيها أمران
الأمر الأول : أن الوارث على قسمين : ذي فرض وغيره .
فذو الفرض : هو من عين له كسر معين في كتاب الله سبحانه ، يعبر عنه بالفرض أو الفريضة . والفروض المذكورة في الكتاب العزيز ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف : فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل . وفرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأم أو للأب خاصة مع عدم الذكر . وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
والربع : فرض الزوج مع وجود الولد وان نزل . وفرض الزوجة مع عدم الولد واحدة كانت أو متعددة .
والثمن : فرض الزوجة مع وجود الولد وان نزل . سواء كانت واحدة أو متعددة .
والثلثان : سهم البنتين فصاعدا مع عدم الذكر . وسهم الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب خاصة . مع عدم الذكر أيضا .
الثلث : سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد وان نزل والأخوة بالشرائط السالفة . وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم .