تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

الخاتمة

وفيها أمران الأمر الأول : أن الوارث على قسمين : ذي فرض وغيره . فذو الفرض : هو من عين له كسر معين في كتاب الله سبحانه ، يعبر عنه بالفرض أو الفريضة . والفروض المذكورة في الكتاب العزيز ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف : فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل . وفرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأم أو للأب خاصة مع عدم الذكر . وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . والربع : فرض الزوج مع وجود الولد وان نزل . وفرض الزوجة مع عدم الولد واحدة كانت أو متعددة . والثمن : فرض الزوجة مع وجود الولد وان نزل . سواء كانت واحدة أو متعددة . والثلثان : سهم البنتين فصاعدا مع عدم الذكر . وسهم الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب خاصة . مع عدم الذكر أيضا . الثلث : سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد وان نزل والأخوة بالشرائط السالفة . وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم .