فصل
في أحكام الخلل في الوضوء
( مسألة 57 ) : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر . ولو دخل في عمل مشروط بالطهارة كالصلاة قطعه وتطهر وأعاد العمل . ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق .
( مسألة 58 ) : لو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت . ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما تطهر ، وان كان تاريخ الوضوء معلوما على الأحوط .
( مسألة 59 ) : لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، إذا لم يحصل مفسد من فوات الموالاة ونحوها ، وإلا استأنف . ولو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه وما بعده ، مراعيا ، للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء .
( مسألة 60 ) : الظن هنا وفي المسائل السابقة كالشك ما لم يستند إلى إمارة شرعية . وكثير الشك لا عبرة بشكه . كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ ، سواء كان شكه بفعل من أفعال الوضوء أو بشرط من شروطه . ويتحقق الفراغ بالانتهاء من الجزء الأخير . أما لو شك في ذلك قبل إحراز الانتهاء من الجزء الأخير أو شك في الجزء الأخير نفسه . فيجب أن يأتي بما شك فيه . إلا إذا شك بعد أن دخل في عمل غير الوضوء . والأحوط استحبابا اعتبار الدخول في الغير مطلقا .