تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

المقصد الثاني : في زكاة الأبدان

المسماة بزكاة الفطرة

والكلام فيمن تجب عليه وتصرف إليه فصل

فيمن تجب عليه

تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة على الأحوط فلا تجب على الصبي والمجنون ، بل يؤدي عنهما وليهما على الأحوط وفي اشتراك الوجوب بعدم الإغماء اشكال والأحوط عدم الاشتراط . ولا تجب على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنة له ولعياله لا فعلا ولا قوة . نعم الأحوط استحبابا يستحب لمن زاد على مؤونة يومه وليلته إخراجها بان يدير صاعا على عياله ، ثم يتصدق به على الأجنبي بعد ان ينتهي الدور إليه . ( مسألة 315 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمن يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، بنفقة واجبة أو غيرها . حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ولو بلحظة وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال ، بل والضيف النازل عليه وان لم يتحقق منه الأكل ، إذا كان