مقتضى الضيافة هو ذلك . بخلاف المولود بعد الهلال وكل من دخل في عيلولته كذلك فإنه لا يجب إخراجها عنه وان استحب إذا كان قبل الزوال . وتجب فيها النية كغيرها من العبادات .
فصل
في جنسها
الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز . وحتى لو كان سائلا كالحليب واللبن الخاثر . والأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة الأولى أو قيمتها من النقدين أو ما قام مقامهما . وعلى الأحوط تجزي القيمة من أي نوع كان . والمدار فيها قيمة وقت الإخراج .
( مسألة 316 ) : يعتبر في المدفوع فطرة ان يكون صحيحا فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه .
فصل
في قدرها
وهو صاع مما ذكر ، والصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وهو عبارة عن ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، والصاع يساوي ثلاث كيلوات إلا كسور بسيطة جدا . فمن دفعها فقد اجزل في العطاء .
( مسألة 317 ) : يستمر وقت دفع الفطرة منذ ان يهل الهلال إلى وقت الزوال . والأفضل دفعها في النهار قبل صلاة العيد . بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى كونها قبل الصلاة لمن يصلي . فان خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها