تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مقتضى الضيافة هو ذلك . بخلاف المولود بعد الهلال وكل من دخل في عيلولته كذلك فإنه لا يجب إخراجها عنه وان استحب إذا كان قبل الزوال . وتجب فيها النية كغيرها من العبادات . فصل

في جنسها

الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز . وحتى لو كان سائلا كالحليب واللبن الخاثر . والأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة الأولى أو قيمتها من النقدين أو ما قام مقامهما . وعلى الأحوط تجزي القيمة من أي نوع كان . والمدار فيها قيمة وقت الإخراج . ( مسألة 316 ) : يعتبر في المدفوع فطرة ان يكون صحيحا فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه . فصل

في قدرها

وهو صاع مما ذكر ، والصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وهو عبارة عن ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، والصاع يساوي ثلاث كيلوات إلا كسور بسيطة جدا . فمن دفعها فقد اجزل في العطاء . ( مسألة 317 ) : يستمر وقت دفع الفطرة منذ ان يهل الهلال إلى وقت الزوال . والأفضل دفعها في النهار قبل صلاة العيد . بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى كونها قبل الصلاة لمن يصلي . فان خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها