تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
حكم قضائي . ( 1265 ) يجب الاقتصار في الدفاع على الأيسر فالأيسر ، فان اندفع المهاجم بالأقل لم يجز الزائد ، فما كان من الحوادث ضمن الدفاع كان هدراً وما كان زائداً على ذلك كان مضموناً . فلو اندفع المهاجم بالتنبيه كالتنحنح مثلا فعل ولو لم يندفع إلا بالصياح والتهديد اقتصر عليه ، وان لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالجرح اقتصر عليه أو بقطع عضو اقتصر عليه . وان لم ينفع في الدفع إلا القتل جاز بل وجب . وهذا الترتيب إنما تجب مراعاته مع الإمكان ، أما لو خاف فوت الفرصة سقط الوجوب بمقدار ما يكفي للدفاع . ( 1266 ) إذا كان المطلوب الاعتداء على المال المعتد به ، جاز تعريض النفس للقتل كما يجوز قتل المهاجم ولكن في وجوبه إشكال ، وأما لو لم يكن المال معتداً به فلا إشكال في الحرمة . ( 1267 ) لو هجم عليه لص أو نحوه وعلم الفرد انه لا يمكن له تحصيل المقصود لمانع كنهر أو جدار كف عنه ، ولا يجوز له الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما ، ولو أضر به ضمن . ( 1268 ) لو هجم عليه ولكنه قبل الوصول إليه اظهر الندامة ، لم يجز له الإضرار به بشيء ولو فعل ضمن . نعم ، لو خاف ان يكون ذلك خدعة فلا يبعد جواز الدفاع لكنه يضمن لو كان المهاجم صادقاً في ندمه . ( 1269 ) لو اخذ اللص أو المحارب وربطه أو حبسه عما قصده ، لم يجز له الإضرار به قتلًا أو جرحاً ، فلو فعل ضمن .

المهادنة

( 1270 ) وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة وهي جائزة إذا
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 337 | السيد محمد الصدر