تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( 1274 ) المشهور والأحوط انه لا يجوز قتل اسرائهم ولا الإجهاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ، إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ويعتمدون عليها وإلا جاز كل ذلك فيهم . أما وجوبه فمحل إشكال إلا إذا اقتضته المصلحة العامة للدين . بل الأمر كذلك في الكفار أنفسهم بالنسبة إلى الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم . ( 1275 ) فكرة تبادل الأسرى مشروعة وصحيحة في الدين ومرجعها فقهياً إلى فداء أحد الأسيرين بالآخر بنفس العدد أو بعدد آخر حسب الاتفاق فيكون الفداء بدل المال إطلاق الأسير . ( 1276 ) لو استجار البغاة بالكفار فحاربوا المسلمين ، تبع الحكم كل محارب وكل بلد على حدة . فإن كان كافراً انطبق عليه أحكام جهاد الكفار ، وان كان مسلماً انطبق عليه حكم جهاد البغاة . ( 1277 ) الجيش بمعنى الفرقة أو اللواء يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه ، وكذا إذا خرجت منه سريتان أو أكثر . وأما إذا خرج جيشان إلى جهتين لم يشتركا في القسمة بل تكون غنيمة كل منهما لمقاتليه خاصة ، وكذا لو خرجت سرية أو أكثر من جملة عسكر البلد الذين لم يشتركوا في قتال ، كانت غنيمتها لها دونه لأنه ليس بمجاهد .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 339 | السيد محمد الصدر