تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فهي صحيحة ونافذة ، وإلا فهي باطلة . ( 1143 ) ليس للمحاكم العرفية الطلاق عن الغائب ، والمفقود والصبي ، وجعل القيمومة للصبي ، لأن هذه الأمور منوطة بالولاية ، وهي خاصة شرعاً بالحاكم الشرعي . ( 1144 ) للمحاكم العرفية ان تحكم بوجوب دفع النفقة أو المهر أو رفع النشوز من أحد الزوجين ، أو الاستماع إلى العقد الشرعي أو الطلاق الشرعي ، ونحو ذلك مما لا يعود إلى وجود الولاية . ( 1145 ) ما عليه العادة في بعض العشائر من إجبار المرأة على التزويج ، لا يخلو أما أن تكون المرأة باكراً ، أو غير باكر ، كما أن الملزم لها أما هو أبوها أو غيره . فإن كان العقد صادراً برضا الأب وبنته باكر صح وان كانت هي مكرهة . وان كان الاحتياط الاستحبابي الأكيد بخلافه . وأما بخلاف ذلك كما لو لم تكن باكراً . أو كان المكره لها غير أبيها قريباً كان أم بعيداً ، حتى لو كان أخوها أو أمها ، فان العقد باطل . وكذا لو كان الإكراه على الأب : بحيث عقد ابنته الباكر وهو غير راض . ففي كل هذه الصور يكون التزويج باطلًا . ( 1146 ) في كل مورد يبطل فيه العقد ، لا تكون زوجته . بل تبقى أجنبية تحرم عليه نظراً ووطءاً . فان علما بالحرمة ودخل بها كانا زانيين . ويجب التفريق بينهما فوراً . وتستبريء الزوجة بحيضة إذا أرادت ان تتزوج بأخر . أما عنه فلا استبراء لها . وان لم يعلما بالحرمة ، كان من وطء الشبهة ولا إثم فيه وذريتهم حلال ، ويتوارثون . وان كان أحدهما عالماً بالحرمة والآخر جاهلًا ، كان من طرف العالم زنا ، ومن طرف الجاهل شبهة . ( 1147 ) لا اعتماد على الرسالة أو الكتابة ، إلا عند حصول الوثوق