تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
جواز ترك المجتمع مهملًا من هذه الناحية ، لا في الحال ولا في الاستقبال . وذلك بتصدي جماعة من الناس لتحصيل المقدمات والسبب الموصل إلى الاجتهاد ونيل الأعلمية . المرحلة الثانية : وجوب تصدي من يجد في نفسه الأهلية لذلك ، مع حاجة المجتمع إلى ذلك . وحرمة حرمان المجتمع مما يستطيع ان يؤديه من خدمات وما يحققه من مصالح . وهذا ثابت في كل الأمور الثلاثة السابقة أو في حين ان من ليس أهلا لها ، فإنها تكون محرمة عليه ، فهو يلقي نفسه وغيره في التهلكة في الدنيا والآخرة . فقد يحرم الجميع ، كما في غير المجتهد . وقد يحرم البعض كما في المجتهد غير الأعلم حيث يجوز له القضاء دون الفتوى والولاية . المرحلة الثالثة : وجوب الإجابة على الأسئلة وحل المشاكل الجزئية ، سواء على مستوى الفتوى أو القضاء أو الولاية . وعدم جواز السكوت ، ولا في مورد واحد . ما لم يشك الإنسان في مدركه الشرعي أو يكون مشمولًا لعنوان ثانوي رافع التكليف ، كالتقية والحرج . ( 761 ) القاضي على نوعين : أحدهما : القاضي المنصوب للقضاء من قبل الإمام أو وكيله الخاص أو العام . ثانيهما : قاضي التحكيم : وهو الذي يختاره المترافعان للقضاء . والظاهر أن كلا النوعين مشمولين لكل الشرائط السابقة ، خلافاً لمن قال بعدم اشتراط الاجتهاد عن قاضي التحكيم . ( 762 ) في كل موضع تعين على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فان حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك . فهو . وإلا اعتبر صاحب الحق في ذلك من أمواله . ولا يجب على الحاكم ان يدفع ثمن القلم والقرطاس وغيرهما من أمواله . ( 763 ) ليس على الحاكم منع حكم من كان قبله . لكن لو زعم المحكوم