إلى الشركة ، ويكون عادة على شكل أقساط شهرية تستوفيها الشركة تدريجاً . فإن حدث شيء غرمت الشركة بإزائه المقدار المتفق عليه . وإن لم يحدث شيء كانت الأقساط ملكاً للشركة .
ثامناً : مدة العقد . تحدد فيه تاريخ ابتداء العقد وانتهائه وتدفع خلاله الأقساط ويتوقع خلاله حدوث الحادث .
تاسعاً : احتمالات الخطر . فكلما كان الاحتمال أرجح والخطر أهم كان المال الذي تأخذه الشركة أكثر ، وكلما قل الاحتمال قل المال . ويكون تعيين مقدار الاحتمال ومن ثم تعيين المال بقناعة الشركة وخبرائها .
عاشراً : وثيقة التأمين أو ( البوليصة ) . وهي الورقة التي كتب عليها العقد بين الشركة والعميل . وهي تعتبر رصيداً ضخماً لصاحبها تبعاً لضخامة المبلغ المؤمن عليه . ولهذه الوثيقة أهميتها التجارية . فإن الدائن لا يجد الحرج في إقراض صاحبها المال حيث يجد من الشركة خير معوض لدينه لو مات الغريم . وكذلك المستوردين والمصدّرين وأضرابهم ، من حيث أن التلف في البضاعة يكون مؤمناً عليه .
فهذه أهم النقاط التي توضح حقيقة التأمين . ولا يوجد في الفكرة الأساسية أمر آخر مهم . سوى بعض العمليات الاعتيادية ( الروتينية ) التي تضمن بها الشركة صحة العقد وعدم خسارته .
الجهة الفقهية للتأمين
إذا استطعنا أن نعمم معنى التأمين إلى التعهد بجبران أي خسارة بغض النظر عن وقوع أي حادث . من حيث أن الخسارة قد تقع بحادث وقد تقع بدونه كالتلف التدريجي أو هبوط الأسعار أو حصول زيادة في الاستعمال والاستهلاك