تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

المقصد الثاني : التأمين

التأمين عقد تتخصص له شركات حكومية أو أهلية لتنفيذه ومضمونه التعويض ضد حادث معين أو قل : استيفاء ما نقص نتيجة لذلك الحال . وحسب ما تقوله المصادر فإن أركان هذا العقد متعددة : أولًا : الإيجاب والقبول . وتدعي المصادر أن الإيجاب من العميل والقبول من الشركة . غير أن مقتضى القواعد العقلائية هو العكس . ويكون الطلب الأولي من العميل بمنزلة الاستدعاء لإيجاب هذه المعاملة . ثانياً : المؤمن ( بصيغة اسم الفاعل ) وهو الشركة المتكفلة له . ثالثاً : المؤمن ( بصيغة اسم المفعول ) وهو الطرف الآخر . ويكون غالباً شخص حقيقي واحد . رابعاً : المؤمن عليه : وهو الحوادث المتوقعة . كالموت والحريق والغرق والسرقة والمرض وحوادث النقل ونحوها . خامساً : المؤمن له . وهو ما يتعلق به الحادث أو يقع به . وقد يكون هذا الشخص نفسه من حيث حياته أو مرضه . وقد يكون هو ثروة معينة أو سيارة أو سفينة أو بيت أو غير ذلك . سادساً : مبلغ التأمين . وهو المبلغ الذي تدفعه الشركة عند حدوث الحادث . سابعاً : قسط التأمين . وهو المال الذي يدفعه المؤمن ( بصيغة اسم الفاعل )