تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
حصول الوفاة ، بطلت الوصية ، وإن أجاز الورثة . ( مسألة 1127 ) الإنشاء المعلق على الوفاة باطل عدا ما استثني وهو كما يلي : أولًا : إنشاء الوصية المالية سواء كانت تمليكية ، كما لو قال : هذا المال ملك زيد بعد وفاتي . أو عهدية : كما لو قال : أعطوا هذا المال لزيد بعد وفاتي . ثانياً : إنشاء الوصاية ، وهي جعل الولاية للغير في التصرف بعد الوفاة ، كما عرفنا . ثالثاً : التدبير ، وهو إنشاء العتق المعلق على الوفاة . كما لو قال المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر . ( مسألة 1128 ) إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، لم يبرأ لا في حال حياة الموصي ولا بعد وفاته . ما لم يمضه الوارث فإنه بمنزلة الإبراء المستقل .
منهج الصالحين — صفحة 311 | السيد محمد الصدر