تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مجال للثاني ، إلا أن يضمنا سوية بالدقة . أو أن يكون ضمانها على نحو تعاقب الأيدي ، يعني أن الثاني يضمن ما في ذمة الضامن الأول لا ما في ذمة المدين . وعلى أي حال فمتى صح ذلك وأبرأ المضمون له أحدهما خاصة برأت ذمته دون الآخر . ( مسألة 875 ) إذا كان شخص مديوناً لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين . ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وإن تساوى الدينان في الكمية والصفة . ( مسألة 876 ) إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص . فإن كان ضمانه عنهما معاً أو عن أحدهما المعين صح . وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح ، وإن تساوى الدينان في الكمية والصفة . ( مسألة 877 ) إذا كان المديون فقيراً ، لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء عن الخمس أو الزكاة أورد المظالم . ( مسألة 878 ) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة . صح أن يضمن عنه شخص لمستحقه الكلي أو للحاكم الشرعي أو وكيله . بشرط أن يكون الحق في الذمة لا في العين . ( مسألة 879 ) إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا . والأحوط استحباباً إخراجه من الثلث . ( مسألة 880 ) يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية عن ذمة زوجها الذي لم يدفع تلك النفقات . ولا يصح ضمان نفقاتها آلاتية . ولا ضمان نفقة الأقارب غيرها ، حتى الأبوين والأولاد . ( مسألة 881 ) يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة