تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( مسألة 862 ) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين ، برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه . وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برأت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار . ( مسألة 863 ) إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد . ( مسألة 864 ) وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له . فإنه ليس له المطالبة بالزائد . والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما أداه دون الزائد . ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين . ( مسألة 865 ) عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له . وكذلك المضمون عنه . ( مسألة 866 ) الأقوى إمكان ثبوت الخيار بالاشتراط لكل من الضامن والمضمون له أو لأحدهما . لكن في ثبوته بغيره إشكال . ( مسألة 867 ) إذا كان الدين حالًا وضمنه الضامن مؤجلًا برضا المضمون له وقبوله . فيكون الأجل للضامن لا للمدين . فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالًا ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك . وكذلك إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل . ( مسألة 868 ) إذا كان الدين مؤجلًا وضمنه شخص كذلك . ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالًاً . فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل . وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالًا . ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل . ( مسألة 869 ) إذا كان الدين مؤجلًا وضمنه شخص حالًا بإذن المضمون