تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بوقوع الضمان بإذن المضمون عنه أم لا . أو في وفاء الضامن للدين أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه مع يمينه . ( مسألة 889 ) إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة البينة . فليس له مطالبة المضمون عنه بما دفعه . لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلماً . ( مسألة 890 ) إذا ادعى الضامن الوفاء ، وأنكر المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك . ( مسألة 891 ) يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن خالد عن زيد وهكذا . فتبرأ ذمم الضامنين غير الأخير ، وتشتغل ذمته للدائن . فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول . هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه في كل المراحل . وإلا فلا رجوع عليه . فلو كان ضمان زيد بدون إذن عمرو وكان ضمان خالد بإذن زيد ، وأدى خالد الدين رجع به على زيد ، ولا يرجع على عمرو .