الضامن فعلًا . إلا أنه يكون بالكفالة أشبه وليس من الضمان المبحوث عنه هنا . ولكنه جائز على أي حال وأثره وجوب رد العين مع بقائها ، ووجوب إيصالها إذا كانت بعيدة ، ووجوب رد بدلها من المثل أو القيمة إذا تلفت بعد الضمان .
( مسألة 882 ) يصح أن يضمن عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع بأي سبب .
( مسألة 883 ) في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك ، إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال . بل هو غير جائز قبل العمل . نعم يصح له ذلك بعد إنجازه .
( مسألة 884 ) إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه . فألقاه ضمنه ، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة عقلائية ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى . وأما إذا كان بدون مصلحة فالأقوى بطلان الضمان . ومثله الأمر بالإتلاف مطلقاً كالحرق والإطعام للطيور أو للوحوش أو للفقراء .
( مسألة 885 ) إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن مع يمينه . وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام المال وأنكره المضمون له في بعضه .
( مسألة 886 ) إذا ادعى الدائن على أحد الضمان ، فأنكره ، فالقول قول المنكر .
( مسألة 887 ) إذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذ كان الدين مؤجلًا ، فالقول قول الضامن . وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالًا أو في وفاء الدين من قبل الضامن أومن قبل المضمون عنه ، أو في إبراء المضمون له ، قدم قول المضمون له مع يمينه .
( مسألة 888 ) إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه . يعني
منهج الصالحين — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥١