تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( قبالة ) كما في الأخبار . نعم يمكن للزارع أن يعرض عن ملكيته للبذر . فيخرج عن ملكه ولا يدخل في ملك المالك فيتقاسمان الحاصل بينهما . وعلى أي حال : فإن كل ذلك يحتاج إلى تعيين في ضمن العقد ، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق . ( مسألة 603 ) لا فرق في عقد المزارعة بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل . كما أنه لا يلزم أن يكون كل العمل على العامل . فيجوز أن يكون العمل عليهما . وكذلك الحال سائر التصرفات والآلات والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد . ( مسألة 604 ) هناك موارد لا تصدق فيها المزارعة كما لو كان البذر مشتركاً مناصفة مثلًا والعمل والآلات كذلك . فإن الربح يجب أن يكون بينهما مناصفة ، ولا أثر للمزارعة إلا أن يتفقا على تغيير النسبة في الربح . ( مسألة 605 ) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه ، كما إذا انقطع الماء عنه ولا يمكن تحصيله . أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه . فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة . وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر . فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل . وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل لأرض المالك . ( مسألة 606 ) لا فرق في صحة المضاربة بين أن تكون الأرض مملوكة لأحدهما أولهما أو مستأجرة لأحدهما أولهما أو مغصوبة لأحدهما أولهما أو وقفاً لأحدهما أوكليهما ونحو ذلك . ولكن تترتب في بعض الصور الحرمة التكليفية كما في الأرض المغصوبة أو الموقوفة لكن لا يشملهما الحكم بالبطلان . ( مسألة 607 ) تجب على كل من المالك والزارع الزكاة في الغلات الأربعة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب . وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته