تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بطل العقد في ذلك الحين ، إلا إذا أجاز البطن اللاحق . ( مسألة 614 ) يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه أو دار أو آلة ، بعد الخرص بحسب المتعارف في الخارج ، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة . ( مسألة 615 ) لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد أو في السنة الأُولى . بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها بعد سنة أو أكثر . مع اشتراط مدة كافية للعقد ، يكفي للتعمير والاستفادة معاً . وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع على الأراضي الموقوفة وقفاً خاصاً أو عاماً وقد أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أكثر أو أقل حسب ما يراه صالحاً .
منهج الصالحين — صفحة 168 | السيد محمد الصدر