تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
كذلك . هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أومن حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم . وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أومن حين الحصاد والتصفية ، فالزكاة على صاحب البذر ، سواء كان هو المالك أم العامل أم كان البذر مشتركاً بينهما أساساً . ( مسألة 608 ) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك . فحاصله لصاحب البذر إلا أن يعرض عنه صاحبه فيكون لصاحب الأرض أو يشترط ذلك في أصل العقد أو يشترط اشتراكهما في الأصول . ( مسألة 609 ) إذا اختلف المالك والزارع في المدة ، فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة . وكذلك لو اختلفا في الحصة من حيث القلة والكثرة . ( مسألة 610 ) إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما ، فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . ( مسألة 611 ) الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت بالنسبة . ( مسألة 612 ) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترطه عليه ، في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر الزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك . وأنكره الزارع ، فالقول قوله . وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ، ما لم يثبت ما ادعاه بالبينة . ( مسألة 613 ) إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم ولا يبطل بالموت . وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة