تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ويتقسط الثمن على النسبة . وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر ، بالنسبة إلى حصته ، ولا يشترط رضا الآخر . ( مسألة 394 ) لا تجري الإقالة بل لا مورد لها في الإيقاعات مطلقاً كالعتق والوقف والطلاق والإبراء وغيرها ، ولا في أسباب التملك غير المعاملية كالإحياء والحيازة والإرث . ( مسألة 395 ) قد تتصف الإقالة بالوجوب أو الحرمة التكلفيين بحسب عناوين ثانوية منطبقة على موردها كإيذاء المؤمن أو إنقاذه من ضرر بليغ أو التقية أو نحو ذلك . غير أن حكمها الغالب هو الاستحباب فلو طلب أحدهما من الآخر إقالته ، استحب له الرضا بذلك . ( مسألة 396 ) تلف أحد العوضين أوكليهما ، لا يمنع من صحة الإقالة . فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول فإن كان موجوداً أخذه . وإن لم يكن قد دفعه كلياً كان أم جزئياً لم يجب عليه دفعه عندئذ ، وإن كان مقبوضاً وتالفاً رجع بمثله ، إن كان مثلياً ، وبقيمته يوم الإقالة إن كان قيمياً . ولو تلف البعض أو نقصت قيمة المجموع بالاستعمال ونحوه ، ضمن الأرش بقيمة يوم الإقالة . ويعتبر الخروج عن الملكية ببيع أو هبة أو غيرهم بمنزلة التلف . ولو زادت قيمته دفعه وأخذ الفرق بقيمته يوم الإقالة أيضاً .