كتاب الخمس
( مسألة 1133 ) إنما يجب الخمس في المعدن المستخرج أو المحاز من الطبيعة ، ولا يجب من هذه الناحية في المواد المملوكة سلفاً إذا تحولت بطريق صناعي إلى مواد أخرى يصدق عليها أنها من المعدن . أو يصدق عليها اسم بعض المعادن الموجودة ، كما لو تحولت بعض المواد إلى ملح أو نفط أو ذهب أو رصاص أو غير ذلك .
( مسألة 1134 ) ليست كل الأحجار الكريمة من المعدن ، فإن لم تكن لم يجب فيها الخمس من هذه الناحية . مثل اللؤلؤ فإنه بحري ومثل ( در النجف ) فإنه بري والضابط في المعدن صدقه عرفاً عليه .
( مسألة 1135 ) يمكن أن يستخرج المعدن من قاع البحر ، فيكون ( معدناً ) لا ( غوصاً ) ، كما يمكن أن يؤخذ من مياه البحر نفسها إذا صدق عليه العنوان ، كالنفط المختلط معها .
( مسألة 1136 ) الكنز بما سبق من تعريفه يصدق على كل ما له مالية عرفاً ، سواء كان ذهباً أو فضة مسكوكة أو غير مسكوكة حلياً أم سبائك أو كان من القطع التي تداولها السوق كثمن في أي مكان أو زمان سواء كانت معدناً أو ورقاً أو أي شيء آخر . كما يصدق الكنز على الكتب والأثاث والفراش والمأكولات والمشروبات والملبوسات ، وكل ما له مالية . لا يختلف حاله بين أن يخرج من باطن الأرض أومن بناء أومن شجر أومن جبل أو غير ذلك .
( مسألة 1137 ) لا يصدق الكنز على المخزون في شيء متحرك مثل صندوق ونحوه ، كما لا يصدق على ما بلعه حيوان . وإن علمنا أن ابتلاعه كان عمدياً لأهله .
( مسألة 1138 ) قد يصدق الكنز على المستخرج من قاع البحر إما لأنه