ثالثاً : عدم جواز تناول الهاشمي الزكاة وغير الهاشمي الخمس .
رابعاً : أن التلقيح إن كان بين عبدين مملوكين كان عبداً يجب فيه الخمس إن كان زائداً على المئونة .
خامساً : أن الصرف على التلقيح نفسه صرف على المئونة في حدود ما يناسب الحال . وسيأتي في كتاب النكاح ما كان من التلقيح الصناعي جائزاً وما كان محرماً . لأنه لا ينتج ذرية محللة في كل صوره . بل الأكثر منها حراماً كما لو كانت صاحبة البويضة أجنبية أو إحدى محارمه . فيكون دفع الخمس له مشكلًا ، وإن كان صاحب الماء هاشمياً .
( مسألة 1143 ) لو جلبت معادن من الأجرام السماوية الأخرى وجب فيها خمس المعدن وكذا الغوص والكنز . وإذا حصل منها أرباح وجب فيها خمس أرباح المكاسب بعد صرف مقدار المؤنة .
منهج الصالحين — صفحة 308
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٨