مدفون عمداً فيها ، إذا ثبت ذلك وإما لأنه غارق فيها ضمن سفينة مثلًا وهذا يعني أمور :
أولًا : أن هذا يكون كنزاً لا غوصاً . ثانياً : أنه لم يؤخذ في مفهو م الكنز عمدية الإيداع . ثالثاً : أننا وإن قلنا في المسألة السابقة عدم صدق الكنز على ما في الصندوق المتحرك ، إلا أن هذا الصندوق إذا دفن في الأرض أو غرق في البحر كان كنزاً عرفاً .
( مسألة 1139 ) لا يتعين في الغوص أن يكون مستخرجاً بغوص إنسان فعلًا بل إذا استخرج بآلة قاطعة أو مادة مذيبة أو نزل الفرد في غواصة فاستخرجه ، أو سحب بمغناطيس أو عن طريق استخراج حيوان كسمك الدولفين أو الحوت أو فرس البحر أو غيرها كان ذلك كله مشمولًا لحكم الغوص . والضابط في الغوص : أنه المادة التي كانت تستخرج في صدر الإسلام عن طريق غوص الإنسان . مع سائر ما قلناه فيما سبق .
( مسألة 1140 ) ما كان غوصاً فجزؤه التحليلي غوص أيضاً . فلو حللوه بعد استخراجه تحليلًا كيميائياً ، لم يخرج عن حكمه ما لم يتم تخميسه .
( مسألة 1141 ) بالنسبة إلى الأرض المشتراة من الذمي إن اختصت بالذمي فلا وجود لها اليوم لعدم وجود ذمي على وجه الأرض الآن . وإن عمت مطلق الكتابي أمكن تحققها . وقد أشرنا في المسألة ( 312 ) أن هذا يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي .
( مسألة 1142 ) التلقيح الصناعي البشري قد ينتج ذرية فتكون مشمولة بأحكام عديدة في كتاب الخمس نذكر أهمها :
أولًا : أن الصرف عليها صرف من المئونة .
ثانياً : عدم جواز إعطاءها الخمس والزكاة في حدود النفقة الواجبة .
منهج الصالحين — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٧