تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 1128 ) لو جلبت معادن من الأجرام السماوية الأخرى إلى الأرض . فإن لم تكن من الذهب ولا الفضة لم تكن زكوية سواء صدق عليها عنوان آخر معهود أم لا . وإن كانت من الذهب والفضة كانت زكوية مع اجتماع سائر الشرائط . ( مسألة 1129 ) بالنسبة إلى الغلات الأربعة لو حصل منها شيء بطريق صناعي كالتقليم والتهجين وغيرها ، كان المدار صدق الاسم عليها . فإذا كان الناتج حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً عرفاً كان زكوياً ، ولو كان على حالة غير معهودة فيما سبق لضخامته أو لطراوته أو غير ذلك . وإن لم يصدق عليه أحد تلك الأسماء لم يكن محكوماً . ومع صدق الاسم يمكن أن يكن بنفسه نصاباً أو أن يكمل النصاب الناقص ، وإن كان من صنف آخر من الحنطة مثلًا . ( مسألة 1130 ) يجب الخمس للهاشمي وتحرم الزكاة عليه ، فهل يكون الفرد هاشمياً أو غير هاشمي إذا وجد بالتلقيح الصناعي هذا تابع للحكم بالأبوة والبنوة شرعاً . فإن حكم بها لهاشمي كان هاشمياً وإلا فلا . والأساس من هذا الحكم هوكون الولد لصاحب الماء سواء نتج الولد بطريق طبيعي أوبالتلقيح أوبالحاضنة ( بحيث لم يوضع في رحم ) وعليه فمتى كان صاحب الماء هاشمياً كان الناتج هاشمياً ذكراً كان أو أنثى أم خنثى . ومتى لم يكن صاحب الماء هاشمياً لم يكن ناتجه هاشمياً ، وإن شككنا فيه كان ملحقاً حكماً بغير الهاشمي . ( مسألة 1131 ) لا يفرق فيما قلناه في المسألة السابقة أن تكون عملية التلقيح محرمة أومحللة . ( مسألة 1132 ) الأحوط وجوباً عدم دفع الزكاة ولا الخمس إلى ابن الهاشمي الناتج من الزنا . وأما ابن الزنا الغير الهاشمي فيجوز له تناول الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط . ويلحق بابن الزنا على الأحوط ما نتج خلال العدة البائن والايلاء والظهار دون الناتج خلال الحيض والإحرام والصوم والاعتكاف ونحو ذلك .
منهج الصالحين — صفحة 305 | السيد محمد الصدر