( مسألة 1122 ) بالنسبة إلى نصاب الغلات ، لو حصل أي وزن آخر في أي سوق في العالم ، ولم نذكره فيما سبق ، سواء كان حاصلًا في أيامنا هذه أم يحصل في المستقبل . فالأصل الأساسي هو نسبته إلى الوزن القديم وهو ( خمسة أوسق ) . ولكن حيث أن المقادير الأخرى مما ذكرناه فيما سبق مماثلة في المقدار له ، كما ثبت بالحجة الشرعية فيمكن النظر في نسبته إلى أي منها .
( مسألة 1123 ) لو علمنا بالوزن بأي أسلوب كان ، كفى في تحقق الزكاة . كالميزان والقبان والكومبيوتر ، واستخدام الكيل كطريق لمعرفة الوزن . وغير ذلك .
( مسألة 1124 ) لو حصلت طريقة أخرى في التقدير غير الوزن ، كالكيل والعد وقياس المساحة أو قياس الطول أو غير ذلك مما هو معهود أو غير معهود ، كان الأساس هو الوزن ، وينبغي العلم أو الاطمئنان بحصول مقداره . ولا اعتباره بالأمور الأخرى في الزكاة إلا لاستخدامها كطريق إلى إثبات الوزن خاصة .
( مسألة 1125 ) الأنعام العاملة هي التي تسخر للعمل كالحرث والحمل كما سبق . ولذا لا يمكن أن يصدق ذلك على الغنم عرفاً . أما إذا سخرت الأنعام لأغراض أخرى كالمئونة العائلية أو لأجل التلقيح الصناعي أو لأجل التجارب الطبية أو تجارب الذكاء ، أو أي شيء آخر . فإنها لا تكون عوامل . وتحسب من النصاب الزكوي من هذه الناحية .
( مسألة 1126 ) إذا حصل تكاثر الأنعام عن طريق التلقيح بدون مرور في رحم ، بل في الحاضنة وحدها جاز ، ووجبت الزكاة مع توفر الشروط .
( مسألة 1127 ) بالنسبة إلى الذهب والفضة ، لو أمكن إيجادهما بطريقة غير معهودة شملها حكم الزكاة ، سواء كانت هي طريقة ( الكيمياء ) القديمة في تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة ، أو كانت هي الطريقة الحديثة في التصرف في عدد محتويات الذرة وجزيئاتها فيزياوياً . فإن المهم شرعاً بعد كل ذلك هو صدق عنوان الذهب والفضة . ولو شككنا في صدقه لم يترتب الحكم .
منهج الصالحين — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٤