تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

كتاب الزكاة

( مسألة 1116 ) التلقيح الصناعي في الحيوان جائز مطلقاً ، فلو نتج مقدار نصاب الزكاة عن طريقه أو تكامل من طريقه وجبت الزكاة . ( مسألة 1117 ) التلقيح الصناعي بين أنواع الحيوان جائز ، ويكون الناتج محكوماً بحكم اسمه عرفاً . فلو كان كلباً أو خنزيراً كان نجس العين ، ولو كان شاة أو بقرة وتم به النصاب وجبت الزكاة وهكذا . ولو شككنا في صدق عنوانه لم يترتب الحكم . ( مسألة 1118 ) التلقيح الصناعي بين الحيوان والإنسان حرام ، ولكن إذا حصل جهلًا أو نسياناً ، كان الناتج محكوماً بحكم عنوانه أيضاً كالمسألة السابقة . فإن كان إنساناً تبعه حكمه وإن كان حيواناً نجس العين حكم به وإن كان حيواناً زكوياً ، حكم به . وإن شككنا فيه لم يترتب الحكم . ( مسألة 1119 ) إذا حصل بالتلقيح الصناعي في الغنم قسم ثالث غير الضأن والمعز وجبت فيه الزكاة ، وكذلك لو حصل قسم ثالث في البقر غير البقر الأهلي والجاموس . وكذلك لو حصلت أقسام أخرى مع صدق عنوان الغنم والبقر والإبل عليها . أما لو حصل حيوان وسط بين أحدهما كما لو كان ملقحاً بين الغنم والبقر ، ولم يصدق عليه أحد الاسمين بالتعيين عرفاً ، لم تجب فيه الزكاة . ولم يكن سبباً لإكمال النصاب . ( مسألة 1120 ) إذا حصل بشكل طبيعي أو صناعي قسم ثالث غير الذكر والأنثى من الحيوان . وكان يصدق عليه اسم نوعه كالغنم فهو زكوي . ( مسألة 1121 ) المهم في كون الأنعام الثلاثة معلوفة ، وهو الصرف على تغذيتها ، وإن لم تأكل العلف حقيقة . فلو كانت تتغذى بمواد أخرى سائلة أو جامدة أو عن غير طريق المعدة ، كانت بحكم المعلوفة ، ولم تحسب من الزكاة .
منهج الصالحين — صفحة 303 | السيد محمد الصدر