اللاحق . ولا يجزي ما صامه عن القضاء .
( مسألة 1048 ) إذا لم يحصل لهذا الفرد أي ظن بحصول شهر رمضان ، طيلة السنة أو حصل له اليأس من وجود الظن ، تخير في الصوم ثلاثين يوماً متتابعة من السنة فإن بقي الاشتباه أجزأه ، وإلا حصلت إحدى الصور السابقة .
( مسألة 1049 ) لا يجوز على الأحوط أن يجعل نفسه اختياراً بحيث يجهل حصول شهر رمضان خلال السنة بما في ذلك حرمة الذهاب إلى مكان يقتضي ذلك أو السكنى في بلد يقتضيه . وبما في ذلك : وجوب التعلم والسؤال على الأحوط عن حصول شهر رمضان . وإن لم يجب تعلم الأشهر القمرية كلها . ولكنه أفضل وأحوط لاحتمال وقوعه بترك الواجب أو فعل الحرام كصوم العيدين مع كون الجهل عن تقصير .
( مسألة 1050 ) إن ثبت الهلال في بعض البلدان دون بعض . فإن كانت واسطة النقل ثابتة أو متحركة في منطقة معينة ، شملها حكمها . وإن كانت دائرة حول الأرض يوماً أو أياماً ، أمكنها الأخذ بإكمال العدة . والأحوط لكل شخص فيها العمل على ما عليه بلده من الصوم أو الإفطار . أو أن يصوم رجاء المطلوبية . ولا يتعين عليهم النزول إلى الأرض لأداء وظيفة الصوم وإن كان أحوط .
( مسألة 1051 ) لو ثبت شهر رمضان في منطقة أخرى من الأرض دون منطقته ، لم يجب عليه الذهاب إليها ليصوم . مهما كان السفر له ميسوراً وسريعاً . بل له أن يعمل على تكليف منطقته . وكذلك لو ثبت العيد بنفس الطريقة لم يجب عليه السفر إلى هناك ليفطر ، كما لم يجب عليه البقاء ليصوم .
( مسألة 1052 ) لو صام ثلاثين يوماً في بلده ، ثم ذهب إلى بلد آخر ثبت بالحجة الشرعية فيه بقاء شهر رمضان ، وجب عليه الصوم على الأحوط .
منهج الصالحين — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٠