ذلك من تعارض الحجتين . فإن لم يكن أحدهما حجة ، أما قول الراصد أوالشهود . أخذ بالحجة منهما .
( مسألة 1045 ) ثبوت الهلال على سطح الأرض كاف في ثبوته في الطائرات والأقمار الصناعية والمركبات التي لا تكون أبعد عن هذا الحد التقريبي ، فضلًا عما يكون أقرب منها على الأرض .
( مسألة 1046 ) حساب الأيام في الوسائط المشار إليها مما هو قريب من الأرض نسبياً هو حساب أيام الأرض نفسه . فيصوم مع الفجر الأرضي ويفطر مع الغروب الأرضي ، فإن كانت واسطته ثابتة على بلد معين أو أية منطقة شملها حكمها . وأما إذا كانت تدور حول الأرض ، فيتعين عليه العمل بحكم بلده على الأحوط .
( مسألة 1047 ) المسجون إكراهاً أو اضطراراً ، بحيث لا يمكنه التعرف على الأشهر القمرية . وكذلك كل من لا يمكنه التعرف عليها بحيث تختلط عليه أيام السنة القمرية كلها ، ولو لأجل العمى أو الصمم أو السكنى في بلاد يجهل أهلها ذلك . يعمل بظنه في الصوم فإن رجح في ظنه دخول شهر رمضان صامه . فإن بقي الاشتباه طول عمره أجزأه . وإن ارتفع الاشتباه . فهنا صور :
الصورة الأُولى : أن يثبت أن ظنه مطابق للواقع وأنه صام شهر رمضان فعلًا . فلا إشكال في صحة صومه .
الصورة الثانية : أن يثبت أنه صام قبله وجزءاً منه وبقيت منه بقية متحققة فعلًا . فيجب عليه صومها .
الصورة الثالثة : أن يثبت أنه صام قبله وجزءاً منه . ولم يصم البقية فيجب عليه قضاؤها .
الصورة الرابعة : أن يثبت أنه صام خارج الشهر كله . فيجب عليه قضاء الشهر السابق وصوم الشهر
منهج الصالحين — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٩