الأمر الخامس : تعيين شكل الهلال واتجاهه . فلو ادعى شخص رؤيته بشكل آخر لم تثبت دعواه .
الأمر السادس : تعيين كون الهلال بمقدار يمكن رؤيته بالعين المجردة وهذا ينتج أموراً :
أولًا : إمكان التصدي للاستهلال ، بخلاف ما لو كان صغيراً غير ممكن الرؤية .
ثانياً : إمكان تصديق مدعي الرؤية .
ثالثاً : يمكن أن يكون ذلك كافياً في إثبات أول الشهر ، وإن لم تحصل الرؤية المباشرة . فإن المهم شرعاً هو كون الهلال بالحجم القابل للرؤية وإن لم ير فعلًا .
الأمر السابع : تعيين مدة المحاق . وهذا ينتج أمور :
أولًا : عدم التصدي للاستهلال خلالها .
ثانياً : عدم تصديق مدعي الرؤية خلالها .
ثالثاً : التصدي لاستهلال عند انتهائها .
( مسألة 1042 ) إذا أخبر الراصد بأن الهلال كبير الحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة . وكانت السماء صحواً خالية من العلة ، ولكن لم يره أحد . لم يكف إخبار الراصد في إثبات الشهر . لما ورد في بعض الأخبار من القاعدة العامة الارتكازية : إذا رأته عين رأته ألف عين .
( مسألة 1043 ) إذا أخبر الراصد بأن الهلال كبير الحجم وكان هناك ادعاء رؤية غير معتبر شرعاً ، كفى ذلك في إثباته .
( مسألة 1044 ) إذا أخبر الراصد عن وجود الهلال في جهة أو على شكل ، وقام الشهود على وجوده في جهة أخرى أوشكل آخر وكانوا معتبرين شرعاً ، كان
منهج الصالحين — صفحة 288
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٨