( مسألة 807 ) من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب والصيد حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح
والحلق أو التقصير .
طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته . وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما - ولو عمداً - لا يوجب فساد الحج .
( مسألة 808 ) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه إن كان المنوب عنه حياً . وإن كان ميتاً أتى به بقصد الواقع الأعم من نفسه ومن الميت .
( مسألة 809 ) طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط .
( مسألة 810 ) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو لغيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمه الاستنابة عنه . وأما صلاة الطواف فيأتي بها حسب إمكانه معتمداً أو جالساً أو مومياً فإن لم يمكن استناب فيها فإن لم يمكن استناب في العام الآتي وإن لم يمكن أتى بها حيث كان رجاء المطلوبية ، والأحوط حرمة النساء حتى يصلي .
( مسألة 811 ) من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جازت له الاستنابة . فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . فإذا مات قبل