طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته والسعي . وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها على ما سبق .
( مسألة 801 ) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة .
( مسألة 802 ) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
( مسألة 803 ) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين . ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لها تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته . والأحوط استحباباً تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته .
( مسألة 804 ) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد .
( مسألة 805 ) من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها ، لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب .
( مسألة 806 ) إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب والصيد وبقى عليه من المحرمات النساء .