لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط استحباباً والواجب أن يتصدق بشيء من المال بدل ما فاته من الصدقة باللحم .
3 . الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل . والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح عمداً أو نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 795 ) لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير .
( مسألة 796 ) يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن لبد شعر رأسه بالصمغ والعسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر . ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق .
( مسألة 797 ) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير وإذا كان ملبداً أو معقوصاً أو صرورة جمع على الأحوط بين التقصير والحلق .
( مسألة 798 ) إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط استحباباً .
( مسألة 799 ) إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه ، قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .
( مسألة 800 ) إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط ، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة .