رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث الأُولى والوسطى وجمرة العقبة ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على
الأحوط . ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً .
( مسألة 822 ) يجب الابتداء برمي الجمرة الأُولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان . نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً . ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة .
( مسألة 823 ) ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
( مسألة 824 ) يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار . ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام . فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ولكن لا يجوز لهم أن ينفروا في الليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه .
( مسألة 825 ) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء على الأداء . والأفضل أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
( مسألة 826 ) من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها . وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم